السيد حسن الطباطبائي
223
كتاب الحج
إحرامهم إلى هذا المكان لا أنه يتعين ذلك ، ولكن الأحوط ما عن آخرين ( 1 ) من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجردون إلّا في فخ .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 ص 207 .